الباب الثاني عشر في الحوالة اقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه احال فلان بن فلان الفلاني المقر له باطنه فلان بن فلان بماله في ذمته من الدين المعين باطنه وهو كذا على حكم ما ذكر باطنه وذلك تطيرنا لفلان المثنى باسمه المحال في ذمته فلان المبدأ باسمه المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو قدر المبلغ المحال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق حوالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا ورضي قبولا شرعيا ورضي بذمة المحال عليه تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية وافترقا عن تراض وبحكم ذلك برئت ذمة المحيل المبدا باسمه من الدين الذي كان في ذمته وهو نظير ما احال به في قدره وجنسه وصفته واستحقاقه براءة صحيحة شرعية براءة اسقاط قبل كل وأحد منهما ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا وتؤرخ