فصل وان كان الراهن من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت ثم بعد ذلك ولزومه وكل المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور وممن هو تحت يده فرضي المرتهن وببيعه لمن يرغب في شرائه بما يراه من الاثمان وقبض الثمن وتسليم المبيع لمبتاعه وكتب ما يجب كتبه وقضى ما عليه من الدين الفلاني ولمعين فيه واخذ الحجة منه والاشهاد على المقر له بقبض الدين المذكور من يده على المقر المذكور وكله في ذلك كله وكالة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا اقامه في ذلك مقام نفسه ورضيه واختار تصرفه لعلمه بدينه وامانته وان نزل المرتهن على الرهن قلت اقر فلان بن فلان المقر له باطنه عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا وابطل حقه من توثقه وسلم المرتهن الرهن المذكور للراهن على صفته الاولى يتسلمه منه من غير حادث غيره عن صفته الاولى وذلك بعد النظر والمعرفة والاحاطة