بعد ازواج فهو احوط لان مالكا لا يرى الاب عاضلا برد زوج وأحد ثم تقول وبعد ان حضر كل وأحد من فلان وفلان وشهدوا عنده ان هذه الزوجة عنده خالية من موانع النكاح الشرعية وان اخاها او اباها مستحق لولايتها وعضلها العضل الشرعي وان هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والدين والصنعة والحرية ولما وضح ذلك عنده اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور وقبله لنفسه ورضيه وتقول في كل صداق وعليه ان يحسن صحبتها ومعاشرتها كما أمره الله عز وجل وله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة مثل ذلك ودرجة وللرجال عليهن درجة وان كان بينهما شروط من عدم التزويج او غيره ذلك ذكرته تنبيه هذا ما اصدق خير من قوله اصدقها كتبه رسول الله لاهل مكة في عهده هذا ما قاضى عليه رسول الله فالافتداء به اولى وفيه اشعار بتعين هذا المكتوب والا فامكن ان يكون اصدق اخبارا عن اصداق في مكتوب اخر ولفظ ما موصول وعائده مجهول محتمل وجهين الجر تقديره هذا ما اصدق فيه وتكون الاشارة إلى الورق المكتوب فيه والنصب وتكون الاشارة للمال المبذول صداقا والتقدير هذا ما اصدقه فحذف العائد على ما وينبغي ان يعتبر ذلك في جميع المكاتيب اقتداء به ولما تقدم من الفائدة في تعيين المكتوب والفصيح في المراة زوج بغير هاء قال الله تعإلى وأصلحنا له زوجه والثانية شاذ وقد شاع بين المورقين المتاخرين ونقل التذكير في العرف وراى بعض الفضلاء ان يجمع بين العرف اللغة فتقول