على اربعة اشهر وعشرة ايام ولم يتصل بها زوج إلى الآن وتقول في الحامل وأنه توفي وهي مشتملة على حمل وأنها وضعت وانقضت عدتها بوضعه وتقول في الفسخ ومنذ فسخ نكاحها من زوجها فلان بن فلان الفلاني في مجلس الحكم العزيز الفاسخ بالقاهرة المحروسة عند القاضي فلان الحاكم بها في شهر كذا وانقضت عدتها منه لم تتصل بزوج بعده إلى الان وتقول ان كان الزوج المطلق هذا ما اصدق فلان بن فلان الفلاني مطلقته الاولى الخلع المؤرخة فيه والمكتتبة في براءة مجردة تاريخها كذا وان زوجها أحد الاخوة قلت زوجها اخوها فلان باذن اخوتها جميعهم وهم فلان وفلان ليلا يدعوا عدم الموافقة وتقول في غيبة الولي او عدمه ولا ولي لها سوى الحكم العزيز بحكم غيبة اخيها في بلد كذا ومدة كذا لاختلاف العلماء في الغيبة الموجبة لسقوط الولاية وان هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والصنعة والحرية بشهادة فلان وفلان احترازا من اختلاف العلماء في اشتراط هذه الصفة في الكفاءة ثم تقول وحينئذ اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور وقبله لنفسه ورضيعه وتقول في المحضرة اذا دعت لكفء وولي تزويجها العاقد فلان باذنها له ورضاها وبحكم ان والدها المذكور حضر إلى القاضي فلان وسالته ابنته المذكورة تزويجها من الزوج المذكور لما ثبت كفاءته عند الحاكم فامتنع من تزويجها فوعظه العاقد المذكور واعلمه ما له من الاجر في تزويجها وما له من الاثم في المنع ولم يصغ إلى وعظه واصر على الامتناع وعضلها العضل الشرعي وقال بمحضر من شهوده عضلتها ولا زوجتها وان كان ذلك