توقع التهمة جمعا بينه وبين العمومات كقوله تعإلى شهيدين من رجالكم الكتاب ويحمل الحديث على من لم تعلم عدالته من الاعراب وهذا اولى لأنه يفضي إلى عدم التعارض وبما روي في الصحيحين ان رسول الله شهد عنده اعرابي على رؤية الهلال فقبل شهادته على الناس ولان من قبلت شهادته في الجراح قبلت في غيرها اصله القروي ولان الجراح اكد من المال فهو في المال اولى والجواب عن الاول ان جمعنا اولى لأنه لو كان لاجل عدم العدالة لم يبق في تخصيصه لصاحب القرية فائدة فدل التخصيص على المراد التهمة وعن الثاني نحن نقبله في رؤية الهلال وعن الثالث الفرق ان القروي لا يتهم والبدوي يتهم ولأن الجراح في الغالب بها الخلوات والمغفلات بخلاف العقود اذا عدل فيها عن اهل بلده إلى بدوي كان ذلك ريبة فإن قيل الريبة فيمن اشهد لا في الشاهد قيل الريبة حصلت في بطلان الحق فيكون اجلد الشاهد عنه كذبا فيرد وعن الرابع ان الجراح اكل مسلم ولكنها سلمت عن التهمة والعقود فيها التهمة فائدة البدوي منسوب للقرية وهي الدور المجتمعة من قريت الماء في الحوض اذا جمعته فكل مدينة قرية وليس كل قرية مدينة لان المدينة من الادانة وهي الطاعة فإذا كان في القرية من يطاع من ولاة الأمر فهي مدينة