والتدبير لان العدول اليهم في هذه ريبة في اصل الحق فلا شهادة لبدوي في الحضر على حضري ولا بدوي الا في الجراح والقتل والزنى والشرب والضرب والشتم ونحوه مما لا يقصد الاشهاد عليه بل يقع بغتة وتجوز شهادتهم فيما يقع في البادية من ذلك كله على الحضري والبدوي لان الموجود ثم ليس الا عدولهم دون الحضر قال فعلى هذا الاصل لو حضروا فيما يقع بين اهل الحاضرة من المعاملات وغيرها دون ان يحضروا لذلك او يقصدوا له فشهدوا جاز وعن مالك ترد شهادة البدوي على الحضري لبدوي مطلقا كان في الحضرة والبدوية لقول النبي لا تجوز شهادة البدوي على القروي ومن هذا المعنى شهادة العالم على العالم فعن ابن وهب لا يقبل القاريء على القاريء لما بين اهل العلم من التحاسد وجوز ابن القاسم شهادة البدوي في رؤية الهلال قال مالك واذا انقطع القروي في البادية وصار منهم جازت شهادتهم له وفي النوادر اذا مات الرجل بالبادية وكان يتجر بها قبلت شهادة اهل البادية لعبده أنه اعتقه وجميع اموره اذا كان لا يجد غيرهم ولولا ذلك بطلت حقوقه وفي الجواهر قال الامام ابو عبد الله التهمة اذا كتب خطه في الوثيقة او في الصداق وهو الحضر بخلاف ما لو سمعهما يتقارران او في سفر قال اللخمي لا يقبل البدوي الا ان يعلم به كان مخالطا للحضريين او يكون جميعهم مسافرين وكذلك بين حضري وبدوي الا ان يكون البدوي من قرية الشاهد فيشهد بمداينة كانت في القرية او في الحاضرة اذا كان معروفا بالعدالة وممن يعول في المداينة على مثله وقال ابن حنبل لا يقبل البدوي مطلقا على القروي وقال ش و ح يقبل مطلقا لنا الحديث المتقدم وهو في ابي داود وبدوي لا يقبل شهادة بدوي على صاحب قرية وهو محمول عندنا على