فرع قال ابن القاسم اذا استحقت قرية بالعدول وادخل إلى تحديدها قرية إلى جانبها فشهد اهلها ان القريتين لغائب ردت شهادتهم لانتفاعهم بانقاذ قريتهم من يده فرع قال في الموازية اذا ارسلتهما يزوجانك او يشتريان لك جارية ترد شهادتهما في ذلك لأنه صنيعهما وضعفه اصبغ وقال محمد ان عقد النكاح ردت وان شهدا على العاقد جازت فرع قال ابن القاسم لا تقبل شهادة الرسولين على القابض بالقبض لأنهما يدفعان عنهما معرة التهمة وتقبل في أن المال وديعة لا سلف اذا نازعك المرسل اليه لأنه أمر خارج عنهما وفي ان ما تحت يده رهن لزيد ولا يعلم الدين والرهن الا من قوله فيقبل قول الامين في ذلك مع يمين الطالب ان شهد قبل بيع الرهن ويمتنع بعده لأنه يدفع الضمان عن نفسه فرع قال قال اصبغ تمتنع شهادته هذه الدابة لابي مات واوصى بها لزيد وهي تخرج من الثلث لأنه حق يلحق اباه دين فيجر ذلك نفعا فرع قال اذا حبست على اهل الحاجة من قرابتك حبسا فشهد فيه اهل العلم منهم والحبس يسير لا ينفع هؤلاء ان احتاجوا جازت شهادتهم والا ردت