القاضي قضي بكذا لضعف التهمة وروى عنه سحنون لا يجوز على الحكم لاتهامهما أنه قبل شهادتهما وحكم بها ذلك لانفسهما ويجوز على الشهادة يحكم القاضي بشهادتهما لان الاشهاد على الحكم غير الحكم ولم يجزها عبد الملك مطلقا فرع قال قال ابن القاسم بينكما عبد شهد كل واحد منكما على صاحبه أنه اعتق ترد لاتهامكما في التقويم ولا يمين عليكما لان كل شهادة ردت لعدم العدالة او التهمة لا يمين على المشهود عليه لأنها كالعدم والعتق لا يحكم فيه ابتدات ا وتقبل شهادتكما اتفاقا اذا لم يكن لكما غير العبد لعدم التقويم فلا تهمة فإن كمل نصاب الشهادة عتق على كل واحد نصيبه والا حلف ومن ردت شهادته هل يعتق نصيبه لأنه مقر على نفسه قولان لابن القاسم والعتق في المدونة وله قولان في لزوم اليمين اذا ردت الشهادة لان ذلك اقوى من الخلطة فرع قال قال ابن القاسم اذا كان لك مكتوب بحق شاهداه اخواك فحضرك الموت ولا يرثك غيرهما وابنتك فسالتهما ان يهبا الحق للبنت او أحدهما حتى تصح شهادته فيه فيتصدق أحدهما على اخيه بنصيبه ثم مات لا تجوز شهادته فيما وهب من مالك في مرضك لأنه ثبتت له بالمرض فهو يشهد على تنفيذ هبته واجازها اصبغ لان الذي ثبت للوارث في المرض انما هو الحجر دون الارث وهذه الهبة نافذة على جادة المذهب