عليه ورفعوه للسلطان لان الرفع والتعلق لا يلزمهم بل مكروه لأنهم مامورون بالستر فلا تنفذ شهادتهم عليه وصاروا قذفة يحدون الا ان ياتوا باربعة غيرهم على شروط شهادة موكلين بذلك صحت شهادتهم وقال اصبغ ومطرف تقبل شهادة الاولين لان الستر وان أمروا به الا أنه لم يحرم عليهم ذلك فيقبلوا اذا فعلوا ذلك لله ولو شهدوا فيما يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق لجازت وان قاموا لان القيام متعين وقال بعض المتاخرين على قول ابن القاسم ترد لاتهأمهم في اتمام ما قاموا فيه المسالة الرابعة قال قال ابن القاسم تجوز شهادة اعداء الوصي عن الصبي أنه جرح انسانا او على الميت بدين اذا لم يكن بيد الوصي مال تؤخذ منه دية الجراح او كانت ديته اكثر من الثلث حتى تحمل العاقلة وكذلك الدين يجوز قبل ان يصير المال بيد الوصي اما بعد فلا وتمتنع شهادة اعداء الاب على الابن قال سحنون تجوز على الابن وكذلك اعداء الابن على الاب في المال دون القصاص والحدود وكذلك على الاخ ووافق ابن القاسم سحنون أنها تجوز على الاخ في المال لخفته قال ابن يونس قال محمد تمتنع شهادة عدوك عليك وتجوز على ولدك وان كان في كفالتك اذا لم يكن في شهادته حد او قصاص لان ذلك يلصق بك وكذلك الام والجلد ومنع عبد الملك شهادته على ابنك مطلقا لأنه يؤملك المسالة الخامسة قال صاحب البيان قال ابن القاسم اذا حدثت العداوة بعد الاداء وقبل الحكم لا يضر لتاخر المانع عن زمن الاعتبار قال اللخمي اذا كانت عنده شهادة وهو يذكرها ثم عاداه فاختلف في قبول شهادته قال والقبول احسن اذا كانت قيدت عنه حذر الزيادة والتغير والقول الآخر يلاحظ