احتجوا بالظواهر نحو قوله تعالى ذوي عدل وشهيدين من رجالكم ولان عدالته تمنعه ان يشهد على عدوه بالباطل ولأنهما ليس بينهما سبب توارث فلا تمتنع شهادته عليه قياسا على غير العدو والجواب عن الاول ان دليلنا اخص من تلك العمومات فيقدم عليها وعن الثاني أنه ينتفض بغمر ذي النسب ولا نسلم ان العدالة تمنع الا عند عدم المعارض وعن الثالث الفرق ان العداوة توجب التهمة بخلاف غير العدو وفي الباب ثمان مسائل المسالة الاولى قال صاحب البيان قال مالك اذا ردت للعداوة لا يحلف بخلاف الخلطة وعن سحنون ذلك اكد من الخلطة فيحلف وهذا على الخلاف في الخلطة هل لا تثبت الا بما تثبت به الحقوق او يكتفى فيها بالشاهد الواحد والمراة الواحدة المسالة الثانية قال قال مالك اذا شهد وجب عليه ان يخبر الحاكم بأنه عدو وعن سحنون لا يخبر تنفيذا للحق ولا يسعى في ابطاله وهو الاصح وقولهم لو سكت لكان ساعيا في اثبات الحكم بغير سببية ضعيف لان الحق يصل وهو المقصود قال ابن القاسم واذا ادعى انك تعلم ان الذي يشهد عليه بريح الخمر عدوله اخبرت بذلك القاضي الا ان يكون المشهود عليه اقر عندك ان الذي وجد منه خمر فلا يخبره بذلك حتى يقام الحد وكذلك اذا اقر عندك بالدين الذي شهد به عليه اعداؤه لا يخبر القاضي بذلك المسالة الثالثة قال قال ابن القاسم اذا سجن صاحب السوق سكرانا لا يشهد عليه وبسجنه صار عدوا وكذلك اذا شهدوا بالزنى وتعلقوا بالمشهود