لما جاء من السنة في منع الشهادة للابن ومنع ابن القاسم لزوجة ابيه ولابن زوجته وام أمراته ووالدها وكذلك شهادة المراة لابن زوجها قال اصبغ ليس هو بالبين وجوزها سحنون لوالدي أمراته وولده الا ان يلزم السلطان ولدها البينة عليها لضعف زوجها عن ذلك وجوز شهادته لزوج ابنته وابي زوجها ولأمه ولابيه وأمراته التي فارقها وان كان له منها ولد دون تزكيته لها وعنه ان كان مليا لا يحتاج ولده لأنه جاز والا فلا وكل شهادة تجلب نفعا لمن لا تجوز الشهادة له تمتنع عند ابن القاسم دون سحنون وعن مالك تمتنع شهادتك لاخيك كان في عيالك او كانت عياله عيالك اذا اصبت شيئا ناله منه وتجوز شهادتك لعمك وخالك وابن اخيك الا ان تكون انت في عياله وان كان في عيالك جازت في الحقوق الا في القصاص وما فيه جملة وتتمه وكل من جازت لك شهادته جازت لك عدالته ومن لا فلا وفي الموازية تجوز شهادته ان فلانا قتل اخاه ان كان الولي والوارث غيره وقيل يجوز للاخ مطلقا الا ان تناله صلته قال ابن القاسم تمنع شهادة القرابة والموالي في الرابع التي يتهمون فيها بالجر اليهم او إلى بنيهم ولو على بعد مثل حبس مرجعه اليهم وإلى بنيهم قال اللخمي يمنع للاجير اذا كانت نفقتك عليه تطوعا او من الاجرة لانك تخشى ان لم تشهد له يتركك وكذلك شهادة القصار ونحوه للتاجر لأنه يرجو منه ان يخصمه بالعمل دون غيره من الصناع وتجوز شهادة التاجر له إلا ان يكون مرغوبا في عمله