معرة عليك بخلاف الاجنبي قال وهذا استحسان ولا فرق بينهما وتمتنع شهادته لجده او جدته من قبل الرجال والنساء لان الجر اليهم جر له والدفع عنهم دفع عن نفسه قال اصبغ يمتنع نقل الاب عن الابن والابن عن الاب وان كانا مشهوري العدالة وكل من لا يعد له لا ينقل عنه لان النقل عنه تقرير لشهادته وعدالته وجوز مطرف النقل لأنه لا يمتنع به الا المشهود له دون التعديل لأنه ينتفع المعدل وجوز عبد الملك شهادة الابن مع ابيه قال مالك ولا يشهد لأحد ابويه عن الآخر الا ان يكون مبرزا ويشهد في يسير وجوزه ابن نافع الا في ولاية الاب او يزوج على أمه ان يكون غصب لأمه وقال سحنون في والدين مسلمين شهدا على غريم لابنهما وهو كافر له ولد كافر يمنع لأنها شهادة لاخيهما الكافر بالمال فلا للتهمة وعلى هذا لو شهدا ان اباهما العبد جنى جناية امتنع لاتهأمهما في اخراجها من ذلك المالك قال ابن القاسم لو شهد اربعة على ابيهم بالزنى لم يقبلوا لاتهامهم على الميراث ويحدون وقال اشهب ان كان الاب عديما اوحده الجلد جاز ومنع ابو بكر اللباد اذا كان معدما لان نفقته تلزمهم فتزول بالرجم قال اشهب وشهادتهم أنه قتل فلانا عمدا كشاهدتهم بالزنى وهو ثيب قال ابن القاسم ويجوز على ولده او والده الا ان يكون عداوة الا في طلاق ضرة أمه وأمه حية او مطلقة بخلاف ان ماتت وتجوز لابنه الكبير على ابنه الصغير الا ان يتهم بالاثرة والميل اليه ويمتنع لصغير او سفيه كبير على كبير لأنهما مظنة الشفقة وقاله سحنون ثم رجع للمنع في حق الابن مطلقا