مؤسس لما يقوله وصار الحكم بالشبه اولى من الحكم بالقرائن لان الفراش يدل من جهة ظاهر الحال والشبه يدل على الحقيقة واما كونه لم يعط علم القيافة فممنوع لأنه اعطى علوم الاولين والآخرين سلمناه لكنه اخبر عن ضابط القيافين ان الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا لا أنه ادعى علم القيافة كما يقول الانسان الاطباء يداوون المحمومين بكذا وان لم يكن طبيبا ولم يحكم بالولد لشريك لأنه زان وانما يحكم بالولد في وطء الشبهة او بملك كما اذا وطئها البائع والمشتري في طهر واما عدم الحد فلان المراة قد تكون من جهتها شبهة او مكرهة او لان التعين يسقط الحد لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات الاية او لأنه لايحكم بعلمه ولنا ايضا ان رجلين تنازعا مولودا فاختصما لعمر رضي الله عنه فاستدعى له القافة فالحقوه بهما فعلاهما بالدرة واستدعى حرائر من قريش فقلن خلق من ماء الاول وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل فلما وطئها الثاني انتعش بمائه فاخذ شبها بهما فقال عمر الله اكبر والحق الولد بالاول ولأنه علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات وتقدير نفقات الزوجات وخرص الثمار في الزكاة وتحديد جهة الكعبة في الصلوات وجزاء الصيد فكل ذلك تخمين وتقريب ولما قال ح الشبه غير معتبر قال يلحق الولد بجميع المنازعين خلافا لنا ول ش ويدل لنا قوله تعإلى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى اي كل وأحد من ذكر وانثى ولأنه العادة وقوله