فشهدت البينة أنه أقر بصبية وديعة لك وعنده ثلاث صبايا ولم تعين البينه المقر بها قال بطلت الشهادة لعدم التعيين ولم يحكم فيها بالقافة كما حكم فيما اذا وضعت أمراتك مع حوامل واختلط الصبيان فقيل اختلاف من قوله وقيل الفرق وهو الاظهر ان الثانية نسب فدخلت القافة والاول مال والقافة لا تدخل في الاموال لانك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجتنيها فولدت هذا الولد مني وادعيت أنه ولد من زنى لم يحكم به لمدعيه بالقافة تنبيه وافقنا على الحكم بالقافة ش وابن حنبل وقال ح الحكم باطل قال ابن القصار انما يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر واتت بولد يشبه ان يكون منهما والمشهور عدم قبوله واجازه ش فيهما لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله تبرق اسارير وجهه فقال الم تر ان مجززا المدلجي نظر إلى اسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وسبب ذلك ان رسول الله كان تبنى زيد بن حارثة وكان أبيض وابنه أسامة اسود فكان المشركون يطعنون في نسبه فشق ذلك على رسول الله لمكانهما منه فلما قال محزز ذلك سر به وهو يدل من وجهين أحدهما أنه لو كان من الحدس الباطل شرعا لما سر به لأنه لا يسر بالباطل وثانيهما ان اقراره من جملة الادلة على مشروعية ما اقر عليه وقد اقر مجززا على ذلك فيكون حقا مشروعا لا يقال النزاع انما هو في الحاق الولد وهذا كان ملحقا بابيه بالفراش فما تعين محل النزاع وايضا سروره لتكذيب المنافقين لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة فتكذيب المنافق سار باي سبب كان لقوله ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل