يقبل عليه لفرط عداوة ويقبل على غيره فإذا لم يقبل من المزكي الا هذه العبارة امتنع تزكية العدو لعدوه وفي ذلك سد باب المعروف والاعانة على تخليص الحقوق او يزكيه فيكذب في قوله عدل علي لأنه لا يقبل عليه أنه عبارة المالكية فتقتضي أنه عدل في نفس الأمر وهذا صادق وان كان عدوه وهو مقصود الحاكم وليس مقصود الحاكم أنه يقبله على المزكى اوله بل ثبوت العدالة في نفس الأمر لمحل كذا المزكي فيقبله ويعتمد عليه حتى يقوم مانع من عداوة او غيرها قال ابن يونس قال عبد الملك لا يجزىء تعديل العلانية دون تعديل السر لان الناس قد يستحيون او يخافون ويجتزىء بالسر لأنه لا ريب فيه ولا يزكي الا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يسترذل في رايه قال سحنون قوله يزكى الغائب معناه اذا كان الشاهد مشهورا معروفا والا فلا يزكى الا بمحضره وقيل معناه غائب عن مجلس حاضر في البلد او قريب الغيبة واما بعيدها فيزكي كما يقضى عليه وقاله ابن ابي زيد قال اللخمي المشهور بالعدالة لا يحتاج لتزكية وقد انك صاحب هذا الاسم يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية واختلف اذا سال القاضي من حضر او سال من كاشفه فقيل لا بد من اثنين لأنها شهادة قال وهو احسن لقلة الوثوق اليوم بالناس وقيل يكفي الوأحد لأنه من باب الخبر وقد تقدم ضابط الشهادة والرواية واذا ثبتت العدالة باثنين فحسن ان يزيد الكشف فلا يزيده الا خيرا فإن ارتاب وقف وكشف ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة بخلاف الجرح لأنه يقين والاول ظن قال سحنون لا يزكي الا المخالط في الاخذ والعطاء الطويل الصحبة في السفر والحضر واختلف اذا اقتصر على عدل او رضي هل يكون تعديلا ام لا لان العدل رضي والمرضي عدل وقد ورد القران بقبول شهادة من اتصف بأحدهما فلو وصفه بأحدهما فسئل عن الآخرى