عدل ولا يزيد على ذلك ولا يكفي في التعديل ولا التحريج سمعنا فلانا وفلانا يقول ان فلانا عدل او غير عدل لأنها شهادة على السماع الا ان يكون القائل اشهدهم على التزكية وفي النوادر قال سحنون اذا قال البينة المجرحة تشهد ان هذه البينة شهدت في هذه القضية بزور لست جرحة لان حاصله أنها تعارضها في هذه الشهادة قال عبد الملك يقبل التجريح المجمل من غير بيان في ظاهر العدالة وغيره وقال أشهب لايقبل في شهود العدالة إلا التجريح المفصل وإذا جرحه رجلان كل واحد بكبيرة ضمت الشهادتان لاجتماعهما على أنه رجل سوء قاله ابن سحنون وعنه لا بد من الاجتماع على معنى واحد أو ما هو في معناه نحو جائز وآكل مال اليتامى وقال ابن حنبل يكتفي بقوله عدل لأن كل عدل مرضى الشهادة وقال ش لا بد أن يقول عدل علي ولي ولا يشترط رضا لأن قوله عدل قد يكون عدلا في بعض الأشياء او عند بعض الناس فقوله علي ولي يقتضي نفي العداوة ولي يقتضي نفي الصداقة المانعة من الشهادة له فثبتت العدالة سالمة عن المانع والجواب عما قاله احمد لا نسلم ان العدل مرضي الشهادة لاحتمال ان يكون عدلا في دينه دون مرؤته وتعلقه وفرط حميته فإذا قال رضى حصل الجميع وعن كلام ش لا نسلم ان علي ولي يقتضي العدالة على الاطلاق لأنه لو قال عدل علي ولي في الاموال او في الاشياء المحتقرة لم يكن مناقضا لقوله لأنه لم يقل علي ولي في كل شيء ولا عند جميع العلماء بل هذه العبارة تقتضي عدم التعميم لان مفهومها أنه ليس عدلا على غيره ولا لغيره لأنه خصص بنفسه والتخصيص بقتضي سبب الحكم في غير محله ثم في هذا الشرط مفسدة عظيمة وهو ان العدل المتفق على عدالته ذكر كذا يقبل لهذا لفرط القرابة او المحبة الموجبة للتهمة والريبة وان كان مقبولا لغيره اتفاقا ولا