والخاص مقدم على العام فلا جرم استثنيت الفوائت وما كان مؤكدا كركعتي الفجر وقيام الليل لتأكده بالعادة والنهي نهي كراهة فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصلاة وكذلك الجنائز وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر وقيل الحمرة على ما في الكتاب والمنع فيها في الموطأ وتخصيص الجواز بما بعد الصبح عند ابن حبيب أما إذا خشي على الميت صلى عليه مطلقا تقديما للواجب الذي هو صون الميت عن الفساد على المكروه الذي هو الوقت قال صاحب التلقين ووقت الأداء ينقسم خمسة أضرب وقت فضيلة وهو أول الأوقات وتوسعة وهو آخره ووقت عذر وهو أوقات الجمع للمسافر ووقت مشابه لوقت الفضيلة ووقت الضرورة وهو ما قبل الغروب وطلوع الفجر أو الشمس لأرباب الأعذار قال والفرق بين وقت التوسعة ووقت الرخصة أن التأخير إلى التوسعة يجوز من غير عذر والتأخير لوقت الرخصة لا يجوز الا لعذر لولاه لم يكن إما حظرا وإما ندبا ويعني بذلك أنه يجوز تأخير الظهر مثلا إلى آخر القامة الأولي من غير عذر ولا يجوز بعد القامة إلا لعذر لولاه لكان آثما على المشهور وإن كان مؤديا أو مضيعا لمندوب على غير المشهور في متعمد تأخير الظهر إلى غروب الشمس فهذا معنى قوله إما حظرا وإما ندبا الفصل الثاني في وقت صلاة الظهر وهي مشتقة من الظهيرة وهي شدة الحر يقال ظهر وظهيرة فكأنه وقت ظهور ميل