ما لا يجوز تقديم الصلاة عليه ولا تأخيره كوقت الصبح وإلى موسع كوقت الظهر ومضيق كوقت المغرب وإلى ما يتعلق به الفوات كوقت الصبح وإلى ما لا يتعلق به الفوات كوقت الظهر والمغرب فإن الظهر يكون أداء إلى الغروب والمغرب إلى الفجر وبقي عليه وقت الكراهة وفي الجواهر هو أربعة بعد الفجر حتى يصلي الصبح وبعد الصلاة حتى ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى الغروب وبعد الجمعة حتى ينصرف الناس ولا يلحق بها الزوال على ما في الكتاب ويلحق على رواية والمستند ما في مسلم أنه قال عليه السلام لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوها عند ذلك ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي مسلم ثلاث ساعات كان النبي ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال مالك في الكتاب وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يهجرون ويصلون في نصف النهار وكرهه الشافعي إلا يوم الجمعة وهذه الآثار معارضة لقوله عليه السلام في مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهذا عام في المفروضات المنسيات والأول عام في سائر الصلوات