الباب العاشر في العزل العزل هو فسخ الولاية ورد المتولي كما كان قبلها كفسخ العقود في البيع وغيره وكما انقسم ذلك في العقود إلى الفسخ والانفساخ انقسم هاهنا إلى العزل والانعزال وهذا كله متفق عليه بين العلماء وفي الباب سبعة فروع الفرع الاول في الانعزال في الجواهر ينعزل بما لو قارن التولية منع انعقادها كالكفر والجنون وما تقدم معها وكذلك طريان الفسق على المشهور وقال اصبغ لا ينعزل بطريانه ولا يجب على الامام عزله عند مالك الفرع الثاني في جواز العزل وفي الجواهر قال اصبغ ينبغي للامام ان يعزل من قضاته من يخشى عليه الضعف والوهل او بطانة السوء وان امن عليه الجور لأنه من بذل النصح للمسلمين وهو واجب على الامام وقال مطرف اذا كان مشهورا بالعدالة والرضا فلا يعزله بالشكاية فقط وان وجد منه بدلا نفيا لمفاسد العزل وان لم يكن مشهورا بذلك عزله اذا وجد بدلا وتظاهرت الشكاية عليه فقد عزل