قال ابن يونس قال أشهب يجوز وإن لم يشهد على الكاتب إلا شاهدان وإن كان كتاب زنى قد شهدت فيه أربعة عند القاضي لأن المقصود إثبات الثبوت لا إثبات الزنى قال بعض القروين أجاوزها هنا شاهدين على شهادة أربعة في الزنى ولا فرق ويحتمل أن ابن القاسم لا يجيز في ذلك إلا أربعة كالشهادة على الشهادة وقاله سحنون وإذا وكلت في محاكمة عند قاض ببلد يعرفك فأردت أن تأخذ منها كتابا منه إلى قاضي البلد الذي اردته فإن كان القاضي يعرفك أو كنت مشهورا اكتفى بدلك وإلا كلفك البينة أنك فلان فإذا ثبت عنده كتب لك أتاني فلان بن فلان وقد عرفته أو ثبت عندك بعدلين وذكر أن له جارا في البصرة في موضع ويحدها وأنه وكل فلانا للخصومة فيها فترى في ذلك رأيك وتقرؤه على شاهدين ويختمه وتشهد ما عليه أنه كتابه وخاتمه وتخلى الشاهدين وهو أحسن ويجوز ترك ذلك وكان سحنون لا يقبل كتاب قاض من قضاته إلا بشاهدين ولا يفكه إلا بمحضرهما وكان يعرف خط بعض قضاته ولا يقبله لا بشاهدين وكان يطبع جوابه إلى القضاة ولا يشهد عليه ويقبل كتب أمنائه وينفذ بغير بينه ويأمرهم بإحراز كتبهم ويرفعها عند أعوأنه واختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي في الأموال منعه في الموازية وأجازه في غيرها قال سحنون يجوز في كتاب القاضي رجل وأمراتان فيما تجوز فيه شهادة النساء قال مالك من الأمر القديم أجازة الخواتم حتى أتهم الناس فاشترطوا الشهادة قال والناس اليوم على أن من جاء من أعراض المدينة أجازوه بمعرفته طابعه وخطه وجوابه في الحقوق اليسيرة وفي النوادر قال ابن كنانة إذا كتب قاض إلى قاض في عبد أن فلانا أقام ببينة أن عبده ابق منه يعرفه بعينه واسمه ولغته منذ كذا لم يبعه ولا خرج عن ملكه