الفرع الثالث في الكتاب اذا مات القاضي او عزل وفي ديوانه شهادة اثبات لم يجزها من ولي بعده الا ببينه لان الخط لا يكفي وان قال المعزول ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي لم يقبل منه لأنه الان ليس بحاكم ولا اراه شاهدا وان لم تقم بينة على ذلك أمرهم القاضي الجديد باعادة البينة وللطالب ان يحلف للمطلوب ما شهد عليه بهذه الشهادة فإن نكل حلف الطالب وثبتت له الشهادة ثم ينظر فيها الجديد كما كان ينظر المعزول في التنبيهات قيل ان اراد بقيام الشبهة قيأمها على خطوطهم ففيه جواز الشهادة على خط الشهود وليس المشهور او ايقاع الشهود بهذه الشهادة عند القاضي اقتضى جوازالشهادة على مثل هذا وفيه خلاف وقد يكون على اشهاد القاضي المتوفى اياهم بقبولها وتوهم ينظر الجديد كما كان ينظر المعزول ويفيدنا القاضي على حكم من قبله من غير استئناف وكذلك ان انتقل من خطة إلى خطة اخرى الحكم وبه قال ابن عتاب وغيره من القرطبيين وقيل يستانف النظر ولا وجه له لان المقصود بذل الجهد في كشف ما لم يكشف وقد كشف ما تقدم وقال سحنون اذا عزل من مصر وولي غيره بنى على ما ثبت عنده في الولاية المتقدمة وهو حجة الاول الفرع الرابع في الكتاب اذا كتب قاض إلى قاض فمات الكاتب او عزل قبل وصول كتابه إلى المكتوب اليه او عزل قبل وصول الكتاب إلى وال بعده فالينفده من وصل اليه وان كان انما كتب إلى غيره لان المقصود تنفيذ ما ثبت من الحكم و الحق كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وابطال الباطل ويجوز كتب القضاة في القصاص و الحدود وغيرها لجواز الشهادة على ذلك