ولى أحدا احصى ماله لينظر ما يزيد فيأخذه منه وكذلك شاطر العمال لما لم يستطع تمييز الزائد وشاطر أبا هريرة وأبا موسى الأشعري لما احتضر معاوية رضي الله عنه أمر أن يدخل شطر ماله في بيت المال استنانا بفعل عمر بعماله تمهيد الزائد قد يكون من التجارة أو الزراعة لا من الهدية ولا تظن الهدايا بأبي هريرة وغيره من الصحابة إلا مما لا يقتضي أخذا ومع ذلك فالتشطير حسن لأن التجارة لا بد أن ينميها جاه العمل فيصير جاه المسلمين كالعامل والقاضي أو غيره رب المال فأعطى العامل نصف المال عدلا بين الفريقين وكذلك لما انتفع عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب بالمال الذي أخذاه من الكوفة سلفا في القصة المشهورة قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله قراضا يا أمير المؤمنين فجعله قراضا ولولا هذه القاعدة كيف يصير القرض قراضا فتأمل ذلك قال ابن يونس ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى ويسلم على أهل المجلس ويسلم على من يسلم عليه لا ينبغي له إلا ذلك لأنها قربات من أموالي الناس فالقربات وقال عبد الملك ومطرف لا ينبغي له أن يجيب الدعوة لأنها مظنة أكل الطعام إلا في الوليمة للحديث فيها ثم إن شاء أكل أو شرب وقال أشهب يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعا عاما لفرح ولا يجب لغير الفرح لأن العموم لعله من أجل القاضي لا لسرور قال سحنون والتنزه عن الدعوة العامة أحسن وقد كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم سؤال قال لو دعيت إلى كراع لأجبت واختلف هل المراد كراع