لأنه هوان ولأن المستأجر مستحق للمنافع فهو نوع من السلطنة تهين منصبه وتخل بهيبته فتختل المصالح وبه يفرق بينه وبين القسام وغيرهم لأن مناصبهم قليلة العظم والخطر بالنسبة إلى القضاء فتعد المفسدة فيهم بخلاف القاضي وأما الإرزاق فهو يعطى للقاضي والفقراء والضعفاء بسبب واحد وهو سد الخلة لا للمعامضة فكما أنه في حق الفقير ليس معاوضة فكذلك القاضي لا يلاحظ فيه إلا أنه محتاج لذلك فيعطاه لا أنه لوحد خدمته شيء ويعاوض عليه كالفقير سواء فلذلك جاز اتفاقا ومنعت الإجارة اتفاقا فاعلم هذه الفروق وتدبرها فإنها مدارك جليلة الأدب الرابع عشر إلتزام سد ذريعة الخيانة والمهانة قال ابن يونس لا يقبل هدية ولا ممن يهاديه قبل ذلك ولا قريب ولا صديق وإن كافأ بأضعافها إلا من الوالد والولد ونحوهما من خاصة القرابة التي تجمع من الحرمة أكثر من حرمة الهدية قال سحنون ومثل الخالة والعمة وبنت الأخ لأن رسول الله استعمل رجلا من بني أسد على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي فقام النبي على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا مجلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته حديثصحيح ولأنها ذريعة الرشى في الأحكام فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وقال ابن عبد الحكم لا يقبل ممن يخاصم ويقبلها من إخوانه قال ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهتها إلى السلطان والقضاة والعمال وجباة الأموال وقبوله الهدية من خواصه قال ابن حبيب وللإمام أخذ ما أفاد العمال كما فعله وكان عمر رضي الله عنه اذا