بالبصرة فبلغ ذلك أبا بكرة وسهل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عمير فرصدوه حتى دخلت عليه فهجموا عليه فشهدوا عليه عند عمر رضي الله عنه القضية المشهورة للتي حد فيها أبا بكرة ولم ينكر أداء الشهادة وينكر العقود والمعاملات المجمع على فسادها دون المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها ضعيفا وهي ذريعة المتفق عليه وكذلك عقود الأنكحة المتفق عليها دون المختلف فيها إلا أن يضعف الخلاف وتكون ذريعة للزنى كالمتعة وله اختبار من يكتال للناس وحرث واختبار القسام والزراع للقضاة لأجل أموال الأيتام كما أن اختبار الحراثين في الحرث والأسواق إلى الأمر فإن وقع في التطفيف تجاحد فالقضاة أولى به لأنه أحكام والتأديب فيه للمحتسب فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمه وينكر على العموم دون الخصوص الشائع بالمكاييل التي لم تولف فإن تراضى بها إثنان لم يعرض لهم ومتى كان حق آدمي صرف كالتعدي على جدار الجار فلا بد من طلب صاحب الحق فإن لم يكن بينهما تجاحد زال المنكر من ذلك وألا فأمرهما للقضاة ومن ظلم أجيرا من غير تنازع منه وألا فللقضاة وله أن يقر من الأطباء والصناع من هو أصلح الناس ويلزم أهل الذمة بلبس الغيارا والمجاهرة بدينهم ويمنع المسلمين من أذاهم ويمنع من يطول على الناس في الصلاة ويضر بالضعفاء وذوي الحاجة كما أنكر رسول الله لله على معاذ ومن لم يمتنع منهم لا يؤدبه عليها بل يعزله ويولي غيره فالحاكم لا يحتجب عن الأحكام ووافقنا المعالج أو غير ذلك