يغضب مثل هذا أو يكون المدعي مشهورا بالصدق وخصمه بخلافه أو يستويان في الأحوال غير أنه للمدعى عليه من غير حكم ويسأله عن سبب دخول يده فإن غلب على الظن صدق المدعى عليه بالأمارات المتقدمة فلا تسمع الدعوى إلا بعد ذكر السبب كما قاله مالك في القضاء ويبالغ في الكشف حتى يظهر الحق فإن استوت الحالان في الظنون سوى بينهما في الغلظ والإرهاب والكشف فإن لم يظهر الحق رد إلى الواسطة فإن إنفصلا وإلا فحكم القضاة فرع قال إذا رفعت الجرائم كالسرقة والزنى ونحوهما لقاض لم يسمع لا يحبس المتهم بكشف إستبراء ولا يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ولا يسمع الدعوى إلا محررة بشروطها وإلا فيروي الأحاديث إمتاز على القضاة بتسعة أوجه فيسمع قذف المتهم على أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعوى المفسرة ويرجع إلى قولهم هل هم من أهل هذه التهمة أم لا فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاة شواهد الحال بأن يكون المتهم بالزنا متصنعا للنساء أو بالسرقة من أهل الزعارة وليس ذلك للقضاة يعجل حبس المتهم شهرا للكشف أو يحبس ما يراه بخلاف القضاة ويجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب حد ليصدق فإن أقر وهو مضروب اختبرت حاله فإن ضرب ليقر فلا يعتبر إقراره تحت الضرب أو ليصدق وأعاد إقراره بعد الضرب أخذ بالإقرار الثاني ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهة وليس كذلك القضاة وله فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامه حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت