المدعى عليه سأل المدعى عليه فإن اعترف بخطه سأله عن صحة مضمونه فإن اعترف ألزمه بإقراره وإن لم يعترف بصحة مضمونه فقيل يحكم عليه بخطه لأنه ظاهر حال والمحققون قالوا بل يسأله فإن قال هو فرض وما قبضته فيقوى الإرهاب ثم يرد لوساطة فإن انفصلا وإلا فحكم القضاة فإن أنكر الخط أمر بمن يختبر الخط بخطوطه التي كتبها وتكلفها من كثرة الكتابة ويمنع من التصنع فيها فإن تشابهت بخطه حكم به عليه على قول من يجعل الخط اعترافا ولا من يرى ذلك يرى كثرة الإرهاب عليه فإن كان خطه منافيا رجع الإرهاب على المدعي ثم يردان إلي الواسطة على ما تقدم فإن أتى بحساب يتضمن الدعوى وهو حساب الطالب وهو منتظم لا شبهة فيه فيرهب بحسب شواهد الحال ثم يردان للواسطة وإن كان غير منتظم طرحه أو حساب المدعي عليه وهو منسوب إلى خطه يسأل أهو خطك فإن اعترف سئل عن صحة مضمونه فإن اعترف الزمه بإقراره وإن لم يذكر صحته واعترف أنه خطه فقيل يحكم عليه كما تقدم في الخط بل الثقة به أقوى من الخط المرسل لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم يقبض بخلاف وقال الجمهور لا يحكم عليه بالخط ولا بالحساب بل الإرهاب والرد إلى الواسطة إلى حكم القضاة وإن كان الحساب منسوبا إلى خط كاتبه سئل عنه المدعي عليه قبل كاتبه فإن أنكر سئل كاتبه وأرهب فإن أنكر ضعفت الشبهة وإن أقر صار شاهدا على المدعى عليه هذا كله فيما يقوي الدعوى فإن اقترن بالدعوى ما يضعفها وهو إما كتاب يعارضها شهوده وحضور معدلون فيرهب المدعي بحسب حاله وإن لم يقترن بالدعوى ما يقويها ولا ما يضعفها لكن حصلت غلبة ظن صدق المدعي مع خلوه عن حجته بأن يكون مستعلانا قليل والمدعي ذا باس وقدرة وقد ادعى عليه غصب عقار ومثله لا