إذا لم تتغير ذمة الغريم عن الحال التي كانت عليه عند محل الأجل فإن تغيرت بنقص فعلى الحميل ما دخل على الطالب من النقص لما كان التأخير وإن شرط أنه لا يكون حميلا إن وقع فلس أو غيبة في الأجل الأول وإنما يكون حميلا في الأجل الثاني جرى على ما تقدم إذا تحمل بعد الأجل ليؤخره هل هو موسر أو معسر بالكل أو البعض والرهن يجري في الصحة وعدمها على ما تقدم في الحميل إذا كان لغير الغريم كالمستعير ليرهن أو ملكا له أعطاه بعد الأجل ليؤخره به جاز لأنه موسر به الرابعة في الكتاب يمتنع بمبيع معين كان حاضرا أو غائبا على صفة قريب الغيبة أو بعيدها كما يمتنع ضمان البائع لمثله إن هلك وصرح الأئمة بأن ضمان المعينات لا تصح كالودائع والعواري ومال القراض ومال الشركة والعين المستأجرة قال ح بخلاف المغصوب والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على السوم والدابة المستأجرة بغير عينها لأن هذه المستثنيات مضمونة على الأصيل فضمنها الكفيل ونحن نقول القبض للسوم لا يوجب الضمان وساعد على الباقي في أنها مضمونة على الأصيل وقال الشافعية لا يصح كل ما هو أمانة أن يضمن بخلاف المغصوب والمبيع قبل القبض والكل متفقون على أن الكفيل لا يصح ضمانه حيث لا يضمن الأصيل لأنه فرعه الخامسة في الكتاب يمتنع بكتابة المكاتب وقاله الأئمة لعدم استقرار الكتابة بخلاف مال عجل عتق المكاتب عليه أو قلت له عجل عتقه وأتى بباقي كتابته كفيل لحصول الاستقرار ولك الرجوع بذلك على المكاتب لأنك أديت عنه ما قد استوفى عوضه وهو العتق فهو مستقر كالثمن قال اللخمي لو كانت الكتابة نجما واحدا وقال الحميل لك علي إن جئتني لانقضاء الأجل وعجزت أديت عنه جاز اتفاقا السادسة في الكتاب يجوز بدين مؤجل قبل الأجل لأنه مستقر وقاله