على قول الغير لأن المثل لم يتحمل به فيسقط على قول مالك وعلى قول الغير عليه الأقل من المثل أو الثمن وإن كان الثمن مؤجلا لم يغرم بحل الأجل ومتى كانت الحمالة فاسدة لأجل أنها بجعل وهو منفعة للغريم كالحمالة لحال يؤخره أو بما لم يحل يأخذه إذا حل الأجل فيختلف فيها فإن كانت المنفعة للحميل رد الجعل قولا واحدا أو يختلف الجواب في ثبوت الحمالة وصحة البيع فتارة يسقط ويثبت البيع أو يثبتان أو يختلف في ذلك ثلاثة أقسام فإن كان الجعل من البائع سقطت الحمالة لأنه إنما التزم بعوض وقد فات والبيع صحيح لعدم دخول المشتري في ذلك أو من المشتري والبائع جاز البيع ولزمت الحمالة لأنه غره حتى اخرج سلعته ويختلف إذا علم البائع فعن ابن القاسم إذا علم صاحب الحق سقطت الحمالة ويخير في سلعته بين الإجارة بغير حميل وردها وقال محمد الحمالة لازمة إذا لم يكن لصاحب الحق في ذلك سبب ويختلف على هذا إذا باع سلعة من رجل على أن يزن عنه فلان الثمن بجعل جعله له المشتري يخرج على الخلاف المتقدم وإذا أعطاك حميلا بالمؤجل أجلا جاز أو لتعجله فإن كان عينا أو عرضا من قرض جاز لصحة تعجيله وإن كره القابض أو من بيع وقصد منفعتك جاز واسقاط الضمان عن نفسه امتنع لأنه ضمان بجعل وإن حل بإعطاك على أن يؤخره وهو موسر بجميع الحق جاز أو معسر وهو موسر عند الأجل أو دونه جاز فإن كان بيسر قبله منعه ابن القاسم وأجازه أشهب أو موسرا بالبعض وأعطاك حميلا بذلك القدر ليؤجره به جاز أو ما هو به معسر ويعطيك الآن ما هو به موسر جاز فإن كان يؤجره بالجميع امتنع لأنك لم ترتبه بما هو به معسر إلا لمكان تأخيره بما هو به موسر فهو سلف جر نفعا وقبل الأجل ليؤخره بعد الأجل يمنع الحمالة لأنك لم توثقه قبله إلا لسلفه وهو التأخير بعد الأجل وتسقط الحمالة واختلف إذا دخل في الأجل هل يلزم أم لا قال ولا أرى أن يلزم