بينهما أن الودائع لا تترك عند قابضها الدهر الطويل غالبا والعشر سنين كالعشرين والسنة ونحوها قليل فقيل إن هذا خلاف قوله في كتاب الشركة في المدونة في الشريكين يموت أحدهما فيقيم شريكة البينة أنه كان عنده مائة دينار من الشركة ا فلم توجد ولا علم لها مسقط كذا انها تكون في ماله وقيل ليس بخلاف وهو الصحيح لأنها مسألة أخرى والفرق أن للشريك التصرف في المال بخلاف المودع السبب التاسع التقصير في الإشهاد كالرد إذا قبض ببينة وقد تقدم في أول الفصل الثاني من العاقبة الأولى ذكر هذا ومخالفة الأئمة لنا ووجه الحجة عليهم ونذكر ها هنا ما يتعلق بهذا السبب مما لم يذكر هنالك قال صاحب المقدمات إذا قبض ببينة يكون قد ائتمنه على الحفظ دون الرد فيصدق في الحفظ الذي أوئتمن عليه دون الرد الذي لم يؤتمن عليه قاله مالك وجميع أصحابه إلا رواية عن ابن القاسم في دعوى المستأجر رد ما استأجره من العروض فيصدق قبض ببينة أم لا ولا فرق بين المستأجر والمودع عنده وقد تأول عليه أصبغ أنه فرق بين القراض والوديعة وبين المستأجر من العروض في دعوى الرد إذا قبض ببينته ووقع في النوادر لابن القاسم ما ظاهره تأويل أصبغ عليه والصحيح التسوية بل المستأجر أولى بعدم القبول من المودع لأنه قبض له لخفتهما وكذلك القراض فيتحصل أربعة أقوال المشهور لا يصدق إذا قبض ببينة في الثلاثة ويصدق فيها وإن قبض ببينة والتفرقة لأصبغ بين المستأجر والآخرين على تأويله عن ابن القاسم ويصدق في الوديعة دونهما لاحتمال أن يكون القصد بالإشهاد فيهما التوثق من عقد القراض والإجارة دون العين وهذا إذا دفع الأمانة لدافعها وأما لغيره فعليه ما على ولي الأيتام من الإشهاد ولا يصدق إذا أنكر القابض قولا واحدا إلا قول عبد الملك قال ابن يونس قال أصبغ إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها