أدري لم يقبل منه وذلك نكول فتحلف ويحكم لك بدعواك فإن نكلت لم يكن لك شيء وإن ادعيت وقد قدمت فلك الوديعة أو في سفر لم يكلف الخلطة لأن هذا ليس موضعها السبب الثامن ترك الوصية بها أو بالقراض عند الموت فإنه يضمنه ويؤخذ من تركته وقال الأئمة لأن تركها تحت يده موجب للقضاء بأنها ملكه فقد ضيعها قال ابن يونس ويحاص بها غرماؤه ولو قال عند موته هذا قراض فلان أو وديعتة فإن يتهم صدق وقال أشهب إذا قال هي في موضع كذا فلم توجد هناك لم يضمن لأنه عمل جهده ولعلها أخذت بعد موته فالمتعدي غيره وعن ابن القاسم إذا لم يوص ووجدت صرر عليها مكتوب هذا لفلان وفيها كذا ولا بينة على إيداعه لم يأخذها مالكها إلا ببينة أو بإقرار الميت ولعله صادم أهل الميت حتى كتبوا ذلك وعن ابن القاسم إذا وجد قزطاس حساب فيه لفلان عندي كذا فهو لمن سمي إن شهد بأنه خط الميت وإلا فلا قال أصبغ ويقضي لك بها إذا كان عليه خطك ووجد في حرز المستودع حيث أقره قال مالك وإذا شهد على خط المقر بالحقوق شاهدان فقد تمت الشهادة ولا يحتاج إلى يمين كالإقرار أو شاهد واحد حلف معه أو شاهد على الخط وآخر على الحق تمت الشهادة قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا لم يعلم الوديعة إلا بالإقراره ثم مات بعد طول المدة نحو عشرين سنة لم يؤخذ من ماله لأنه لو كان حيا وادعى ردها أو تلفها صدق مع يمينه وقد سقطت اليمين بالموت لأن الميت يتعذر تحليفه فقد سقط الحق بالكلية ويلزم الكثير من ورثة يحلف ما يعلم لها سببا ولا يعتقد لطول المدة إن تسلفها أو استهلكها لأن الأصل براءة ذمته وعدم العدوان وهذا كان القياس لو قصرت المدة لكن الفرق