كان شأنك مباشرة ذلك العمل بنفسك أو بنائبك وتستأجر عليه لم يرجع عليك بأجرة لأن حالك لم يقتض إذنا في دفع أجرة في ذلك والأئمة جعلوا الدافع متبرعا حتى يوجد إذن بلسان المقال ووافقونا على الاكتفاء بلسان الحال في تعيين النقود فلا يحتاج إلى تعيين النقد إذا غلب في البلد على غيره وتعيين المنافع في الإجارة فتحمل إجارة القدوم على النجر دون الحفر والثور على الحرث دون الركوب ونحو ذلك ويفرق بأن الموجب في موضع الوفاق العرف العام وهو اقوى من العرف الخاص لعمومه وجوابه أن العرف العام إنما قضي به لما فيه من الظهور في الدلالة والظهور في العرف الخاص بل قد يقوى ظاهر حال زيت في مقصود أكثر من قوة العام وربما انتهى إلى القطع والواقع يشهد لذلك فلا أثر للعموم في إثارة الظن بسقط اعتبار الفرق وسقط ما قلناه ومن هذه القاعدة التعيين ببساط التحسن لأنه عرف خاص بحق نعتبره دون ش ولهذه القاعدة فروع كثيرة فلأجلها قلنا على رب المتاع أجرة الحمل إلا أن يرجع بدوا به لحملة وقال ش العنبر حيث يوجد العنبر لواجده كالصيد وأن بعد عن الساحل فهو لقطة لأن الظاهر سقوطه عن مالك وتحاشى الغرق على الساحل لقطة وقال ابن حنبل إذا وجد الصياد درة في سمكة فهي له لأن الدر يكون في البحر وإن باعها ولم يعلم ردها للصياد لأنه لم يعلم بها فلا يتناولها عقد البيع وإن وجد فيها دنانير فهي لقطة والعنبر على ساحل البحر له والدابة فالمهلكة لمحييها دون مالكها خلافا ل ش ووفاقا لنا واحتج لتأويله بما روي عن رسول الله أنه قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له ولأن القول بأنها ال تملك على المالك الأول تضييع لها واهلاك للحيوان لأن لواجده تضعف داعيته لأخذه وقال في المناخ لا