إليها إلا وقد هلكت فهي لصاحبها كالشاة قوله وتركه صاحبه على أن لا يعود إليه فهو لمن نقله لأن صاحبه أباحه للناس لما علم العدو أن تركه ليعود فهو لصاحبه وعليه أجرة حمله إلا أن يرجع صاحبه بدوا به ليحمله فلا أجرة عليه وأما الغرق في البحر فإن كان في مرسى ومضى صاحبه ليعود لاخراجه فهو له وإن تركه على أن لا يعود فلآخذه وهو أدخل في هذا مما ترك في البر هلاكه إذا ترك فهو كالشاة في المضيعة والبحر كالذئب مع ما يتكلف من مشقة العطش عليه والخوف على النفس وإن قذفه البحر فنقلته فهو لصاحبه لأنه أن أمن عليه الفساد لو بقي لم يكن لك التعرض له أو يخشى فساده كالمتاع فعليك نشره وإيداعه ولو مررت في سفينة بمتاع لقوم غرقوا وهم على الماء كان عليك دفعه كاللقطة إن كانت مارا بربح لا يضرك الإمساك لأخذه وكذلك لو مررت بآدمي حي قاعدة إذا تلف الملك في عين استصحب بحسب الإمكان ولذلك قلنا المظطر يأكل طعام الغير ويضمن قيمته لأن الضرورة اقتضت إباحة الأكل دون سقوط القيمة لأن بقاء المهجة لا يتوقف عليها فالغينا الملك في القيمة دون العين وكذلك اختلاط مالك المثلي بمثله لغير كزيت بزيت لغيرك يسقط ملكك عن التعيين فتبقى شريكا بما يسمى زيتا في المختلط وليس له نقلك لغير المختلط استصحابا للملك بحسب الإمكان ونظائره كثيرة وقال بهذه القاعدة ش وجماعة من العلماء فلهذه القاعدة استصحبنا الملك في متاع البر والبحر بحسب الإمكان قاعدة مذهبية من أدى عن غيره مالا شأنه أن يعطيه أو عمل لغيره عملا شأنه أن يستأجر عليه رجع بذلك المال وبأجرة ذلك العمل كان دفع ذلك المال واجبا عليه كالدين أو غير واجب كخياطة الثوب وحلق الرأس نقلها صاحب النوادر وصاحب الجواهر في الإجازة تنزيلا للسان الحال منزلة لسان المقال فإذا