كالمقصود قال التونسي في هذه المسألة نظر وأما الفرق بين الاشتباه وعدمه مع تحقيق بطلان ما شهدوا به والرجل غير آذن في متاعه وما ذاك إلا كالخطأ على ماله من غير إذنه فإن كان السبب تأثير حكم الحاكم فما الفرق بين تعمدهم الزور أم كذا فإن قيل إذا سلطناهم وقول تعمدوا الزور فهم كالغاصب إذا باع قيل إنما يكون الغلط عذرا إذا سلط المالك وها هنا لم يسلطهم فإن قيل تسليط الأحكام كتسليط المالك قيل يلزم في الذين تعمدوا الزور وهو لم يغرمهم بل المشتري ما انتفع به وقد قالوا المستحق من العدو في الحرب لا بد أن يدفع للمشتري الثمن لأنه اشترى فحكم طرأ والبائع يظن الجواز ولأن أهل الحرب لو ذلك ملكا لهم فبعد ملك ربه منه ولولا الحديث ورد في المغنم لامتنع أخذه لأن ولم يفوت مالك الزوجة ها هنا بالدخول بخلاف زوجة المفقود لأن المفقود تزوجت امرأته مع إمكان حياته قال ابن يونس قال عبد الملك إذا بقي الرجل ثم قدم حيا رجع عليها الفضل على صداق مثلها بحجة أنه رغب في حرية ولدها