الأول مخيرا كما وصفنا قال سحنون هذا غلط وإنما يقع الاستحقاق فيما بقي بيده دون ما باع ويرجع المشتري على بائعه بقدر ما استحق وليس لك رد الباقي لأنه قد باع نصف العبد وإنما جعل ابن القاسم للمبتاع الرد وهو على ضرر الشركة دخل لتزيد الضرر عليه لأنه إنما رضي بمشاركتك لنصفتك فإذا دخل ثالث لا يرضى بشركته كالشفيع إذا سلم الشفقة بناء على أنك المشتري ثم ظهر غيرك المشتري فله كذا لإزالة الضرر فرع في الكتاب إذا أوصى بحج أو غيره ثم أنه استحق رقبته بعد تنفيذ وصيته هو معروف الحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئا ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة لم يبع ولا يأخذ المبيع القائم بيد المبتاع إلا بالثمن على البائع كمن شهد بموته فبيعت تركته وتزوجت امرأته ثم قدم وكان الشهود عدولا وابدوا ما يعذرون به كرؤيته مطروحا بين القتلى أو به طعن لا يحيي معه غالبا أو شهدوا على شهادة غيرهم فترد إليه امرأته وما لم يبع وما بيع بالثمن وما لم يتغير في بدنه أو بعتق أو بدين أو يكاتب أو ترجع أم ولد أو يكبر الصغير فلا يرجع إلا بالثمن على البائع لأن ذلك فوت فإن لم تعذر البينة فهي كشهادة الزور يأخذ متاعه حيث وجده وله تنفيذ البيع كبيع الفضولي ولا يمنعه عتق ولا كبر صغير ويأخذ أم الولد وقيمتها وولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوب في التنبيهات تأويل القاضي إسماعيل تفرقته في الشهود بين قصد الزور والاشتباه عليهم على ما إذا لم يشهدوا عند الحاكم وأما متى شهدوا عنده فسواء لا يرد إليه ماله إلا بالثمن وفسره ابن القاسم في المدونة بخلاف هذه وأن الحاكم لا أثر له ولم يمنع من رد امرأته إليه في الوجهين في الموازية حكم بموته حاكم أم لا تزوجت أم لا وقال القاضي إسماعيل إذا حكم حاكم لم ترد