الرهن بخدمتهما قال ابن يونس وكل أمر إذا ابتدئ في الرهن لا يكون حوزا يخرج عن الحوز ولا يبطل الحوز في الهبة والصدقة والحبس إذا طال الحوز والفرق أن الرهن وثيقة في الحق فإذا عاد للراهن بطل حقه ورجع الراهن لملكه وحوزه والملك منتقل في أولئك فلا يضر الرجوع كما لو رجعت بعد البيع وفي العتبية إذا حزت سنة ثم شهدت بينة أن غيرك ارتهنه قبلك وحازه وقال لم أعلم بيد الأول قدمت حيازته وما فضل لك دون الغرماء وعن مالك إذا حزت الحائط تحت يد أمين فأخذه ربه مساقاة من الأمين ضعف الرهن وكأنه لم يرهنه ويحوز ما فاته من الذي له الدين ولا يأخذه الأمين مساقاة إلا بإذنكما فرع قال التونسي لا ينفع إقرار المتراهنين بأن الرهن حيز حتى تعاين البينة حوزه لاتهامهما على الغرماء ولو وجد في يد المرتهن بعد الفلس أو الموت ما نفع ذلك وفيه خلاف قال عبد الملك إذا مات الراهن فأكراه المرتهن من بعض ورثته ثم قام الغرماء لا شيء للغرماء لأنه لم يرجع للراهن قال محمد صوابه أن الابن لا ميراث له فيه لاستغراق الدين التركة وظاهر قول عبد الملك خلاف ذلك قال ابن يونس قال عبد الملك إذا مات الراهن وقد أكريته بعد الحوز في حياته من وارثه لا يبطل الرهن لأن الدين استغرقه فلا ميراث فرع في الكتاب إذا لم يقبض حتى مات الراهن أو أفلس فهو إسوة الغرماء في الرهن فرع قال ابن يونس قال مالك لا يوضع الرهن على يد ابن صاحب الرهن إذا كان