الحائط فليس برهن قال ولا وجه لقوله يجعل مع المساقي رجلا آخر لبقاء يد المساقي ويقضى بكونه للراهن لعمل المساقي بجزئه الذي يأخذه وقال مالك إذا اكترى دارا سنة وأخذ حائطا مساقاة فرهنه قبل وفاء السنة لا يكون محازا لحوزه قبل ذلك بالسقي بخلاف ارتهان فضله الرهن لأن الفضلة محوزة عن صاحبها فلم يحز هاهنا ما تقدم سقاء ولا كراء بخلاف ما تقدم فيه رهن ومنعه أشهب وهو الأشبه وحوز رهن نصف الدار وهي له كلها ويقوم بذلك المرتهن مع الراهن أو يضعانها على يد غيرهما ما لم يكن الموضوع على يده قيما له مثل عبده وأجيره ولو رهن الجميع جاز وضعه على يد الآخر لأن المرتهن القيا بجميعه وصار قيمه حائزا للمرتهن بخلاف العبد لأن العبد يده يد السيد ويد القيم المرتهن ما لم يبق للراهن فيه شيء وإذا رهن النصف بقيت يد القيم على النصف للراهن فهو كمن ارتهن نصف دار وبقيت يده مع المرتهن لأن القيم هاهنا حائز للمرتهن بخلاف ما لو رهن دارا على أن يجعلاها على يد أجنبي لزوال يد الراهن وإذا وضع المرتهن الرهن عند ابن الراهن على يده أو زوجته والابن مباين له لم يفسد الرهن وكذلك الزوجة بخلاف الابن الصغير واختلف إذ سلف من امرأته ورهنها جارية له جعله أصبغ حوزا وكل ما في بيتها ما خلا رقبة الدار إذا ارتهنتها من زوجها لم يكن ذلك حوزا وكذلك الصدقة بخلاف صدقتها هي عليه بالدار فتسكن فيها معه لأن عليه السكنى لها قال وفيه نظر وفي الحقيقة لا فرق بين الدار والخادم وهو بيده وجميع ما في البيت من رهنه منهما لصاحبه فذلك حوز وعليه إخدامها كما عليه إسكانها قال ابن يونس قال محمد إذا ارتهن نصف دار فجعلها على يد شريك ثم ارتهن نصيب الشريك فجعله على يد الشريك الأول بطل رهن جميع الدار لرجوعها كما كانت بيد صاحبه لكل واحد نصيبه قال ابن القاسم إذا رهنها خادما في صداقها قبل البناء فحازتها شهرا ثم بنى بها فخدمتهما خرجت من