عارية منه أو بإجارة وقال الآخر لا شيء لفلان وهي بيننا نصفان أولي ثلاثة أرباعها أو هي لي دونكما صدق المنكر مع يمينة وليس للمقر له في جميع هذه الأسولة كذا شيء لأن المقر لم يقر له بشيء مما في يده بل بما في يد غيره والإقرار على الغير غير مقبول ثم يعود المقال فيما بين الشريكين فإن قال المنكر بل الدار بيننا نصفان حلف المنكر للمقر له وكانت بينه وبين المقر نصفين وإن قال إنما لك ربعها حلف يمينين يمينا للمقر ألا سيء له فيها ويكون له نصف المقر له ويكون ربعها للآخر لا تقاقهما أنه له ويبقى ربع يتحالفان ويقسمانه فإن قال المنكر بل جميعها لي حلف أيضا يمينا للمقر له ويكون له نصفه ثم يتحالفان في نصف ويكون بينهما نصفين ومتى كان المقر عدلا جازت شهادته في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه