قبل حلول أجل دينه عليهما وإن قضى أحدهما بعد الافتراق عالما به لم يبرأ من حصة الآخر أو غير عالم بريء منهما جميعا الثاني في الكتاب إذا مات أحد المتفاوضين فأقر الحي أنهما رهنا متاعا من الشركة عند فلان وقال ورثة الهالك بل أودعته أنت إياه بعد الموت فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي فإن نكل فله حصة المقر رهنا كما إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت فإن صاحب الدين يحلف فإن نكل أخذ من المقر ما ينوبه من الدين مواخذة له بإقراره قال ابن يونس يصدق الشريك وكذلك إقرار أحدهما بدين بعد التفرق ويلزمهما في أموالهما لأنهما كالرجل الواحد وقول ابن القاسم تلزم المقر حصته يريد إذا لم يحلف المشهود له وقال بعض القرويين اختلف في شهادة أحد الشريكين فأجازها هاهنا مع أنه لو خرج لغرم جميع المال الذي أقر أن المتاع رهن فيه لأنه حميل عن صاحبه بنصفه وإذا كان صاحب الدين يقدر على الذي عليه الدين ميتا جازت لأنه غير مطلوب وإلا فلا لأنه مطلوب وليس هذا ببين لأن الطالب يقول لا يلزمني أن أحلف لأنني يمكنني أخذ حقي بغير يمين وقيل إقراره بعد الموت جائز على الشريك الثالث قال اللخمي إذا كان بيدهما دار فأقر أحدهما لثالث بنصفها وأنكر الآخر وقال هي بيننا نصفان أولى ثلاثة أرباعها ولك الربع أو جميعها لي فإن قال نصفها حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها للمقر وللمقر له وإن قال لك ربعها وثلاثة أرباعها لي حلف المقر وله ما حلف عليه ولا شيء للمقر له لأن ما أقر له به لا شيء له فيه ولا يد له عليه فشريكه أحق به إذا ادعاه لأن يده عليه وإن قال جميعها لي دونكما فللمقر حظ المقر له وهو النصف ثم يقسم الشريكان النصف الآخر بعد أيمانهما وفي صفة القسمة ثلاثة أقوال فعلى قول مالك على قدر الدعوى أثلاثا وعلى قول ابن القاسم أرباعا للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالسواء لتساوي دعواهما فللمقر ثمن جميع الدار والباقي للمنكر وعلى قول أشهب النصف بينهما نصفان لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه فإن قال النصف لي والنصف لفلان ويدك معي