الباب الثالث في التنازع وهو إما بينهما أو بين أجنبي وبينهما فهذه فصلان الفصل الأول تفي التنازع بينهما وفيه ثلاثة عشر فرعا الأول في الجواهر أصل المتفاوضين أن ما بأيديهما على ما شهدت به البينة من الأجزاء فإن لم تعين جزءا حمل على النصف لأن الأصل عدم الاختصاص الثاني في الجواهر لكل واحد البيع بالدين والابتياع ما لم يحظر الآخر عليه الثالث ما بيده متاع من متاع التجارة لأنه من متاعها ولو قال فلان شريكي ثم قال حدثت لي هذه الدار صدق مع يمينه لصدق الاسم بدونها وإن قال في كل التجارة وقال الآخر بل فيما في يديك دون ما في يدي صدق مع يمينه لأن الأصل اختصاصه بملك ما في يديه وإن قال في حانوت في يديه فلان شريكي فيما فيه ثم أدخل فيه عدلين وقال ليسا من الشركة وقال الآخر قد كانا في الحانوت يوم إقراره صدق هذا لأن الإقرار مستصحب على ما في الحانوت إلا أن تشهد بينة بخلافه وعن أشهب يصدق الأول لأن الأصل عدم تناول الإقرار له