تحت يده ويصح البيع ولم أر في ذلك نقلا غير أنه مقتضى القواعد مع أن الشيخ أبا عمرو بن الحاجب قال في مختصره في كتاب الرهن المشهور أنه لا يفتقر في رهن المشاع إلى إذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم وعلى القول الآخر في صحة البيع قولان لتأخير التسليم السادس في العهدة قال ابن يونس قال مالك ما يقضى فيه بالشركة كأهل الأسواق فالعهدة على البائع وكذلك إن أشركه بعد تمام البيع بحضرة ذلك ولو اشترطه أم لا إن باعه بيعا بحضرة البيع فعلى البائع الثاني إلا أن يشترطه على الاول إلا أن يبقى وقت البيع الأول فلا يلزم هذا الشرط والعهدة على الثاني وحد ذلك الافتراق من الأول افتراقا بينا وانقطاع مذاكرة البيع الذي كانا فيه ثم يباع الثاني فلا ينتفع باشتراطه على الأول قال محمد هذا فيما يشترى بعينه أما ما يسلم فيه فعهدته على البائع الأول إذا بيع قبل قبضه مما يجوز بيعه