فرع في الكتاب إذا وخز أحدهما غريما بدين أو وضع له منه استلافا ليعامله في المستقبل جاز كالوكيل المفوض بخلاف المعروف يختص بحصته ويرد من الآخذ من الوكيل إلا أن يهلك فيضمن الوكيل في النكث ليس الدفع للاستيلاف سلفا لنفع لأنه قد لا يعامله بل يفعل ذلك لحسن السمعة قال اللخمي إذا أخر الغريم فالتأخير في نصيبه إن لم يكن في قسمة الدين ضرر وإلا فإن قال من أخر الغريم فالتأخير في نصيبه إن لم يكن في قسمة الدين ضرر وإلا فإن قال من أخر لم أظن أن ذلك يفسد شيئا من الشركة رد جميع ذلك وإن لم يؤخره حتى حل الأجل سقط الرجوع لعدم المفسدة فإن لم يجد الغريم بعد التأخير ضمن لشريكه نصيبه وإن كان التأخير استيلافا لم يضمن الموخر وإن أغر الغريم إلا أن يكون الغريم ممن يخشى عدمه عند الأداء فيرد في التأخير ويعجل جميع الحق وإن لم يرد حتى أغر ضمن الشريك إذا كان عالما بذلك وقيل يمتنع التأخير وإرادة الاستيلاف لأنه سلف بزيادة وإن وضع أحد الشريكين فعلى ما تقدم في التأخير ويجوز على وجه المعروف ثم ينظر هل يمضي نصيب الواضع وتجوز إن أراد الاستيلاف إلا أن يكثر فيرد الزائد على ما يراد به الاستيلاف فرع في الكتاب إذا أبضع أحدهما مع رجل فعلم الرجل بموت الباعث أو بموت شريكه وأن ما معه من الشركة لم يشتر ورده علة الحي منهما والورثة إن بلغة اقترافهما لأن الوارث لم يأذن في الشراء وقد انتقل المال أليه أو بعضه قال اللخمي فإن علم الذي أبضع معه باقترافهما من غير موت فله الشراء بخلاف الموت وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له الشراء إذا مات المبضع معه وإن مات من لم يبضع فله الشراء وإن شك هل هو من المفاوضة لم يشتر لعدم تعين سبب الإقدام فرع في الكتاب لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر وإن