اشتراها للتجارة فوطئها فهاهنا يخير الشريك بين مطالبته بالقيمة وتركها بينهما أو اشتراها لنفسه ليطأها وعلى أن الخسارة فيها والربح على المال فهي مسألة الكتاب التي فيها المقاواة ولو اشتراها بإذن شريكه على أن يضمنها إن حبس ولو ربحها فهو كسلف أسلفه شريكه قال ابن يونس إنما يتقاويان إذا أراد الوطء قبل الوطء أما بعده فتلزم القيمة إن شاء شريكه وبعد الحمل فتعين القيمة شاء شريكه أم لا لانها أم ولد قاله محمد قال بعض القرويين قوله لزمت القيمة إن شاء شريكه فيجب إن كان تكلم على إذن واحد لصاحبه فتجب القيمة شاء شريكه أم لا لأنه تحليل لما أذن فيه كل واحد لصاحبه فأشبه ما لو حللها له ففاتت بالوطء فلا خيار في ذلك لأنه من عارية الفروج فأما بغير إذن فهو متعد إن شاء أمضاها له لأنه اشتراها لنفسه أو قاواه بعد الوطء وإنما لم يبقها ابن القاسم على الشركة لأنه خشي أن يكون غير مأمون على بقائها عنده بخلاف لأمة بين الشريكين إذ هذا الشريك يغيب على ما اشتري ويتصرف في الجميع فخالف من شاركه في أمة فقط وغيره أجازردها للشركة لأنها كالأمة بينهما وإذا لم يومن عليها منع من الخلوة بها قال اللخمي لا يجوز لأحدهما وطء جارية من الشركة ولا أن يشتري من المال ليطأ أذن الشريك أم لا لأن حل الوطء يشترط فيه الملك المحض قال وأرى إن كان الواطء جاهلا جاز بقاؤها تحت أيديهما أو عالما لم تبق ويحوزها عنه الشريك الآخر إن كان مأمونا وله أهل وإلا فعلى يد عدل حتى تباع وقد قال ابن القاسم إذا وطئ أخته من الرضاعة بملك اليمين تباع عليه إن كان عالما بالترحيم وإلا فلا يومن عليه العودة وإن اشتراها للتجارة وليصيبها وشراء مثلها للتجارة حسن النظر وعلم بذك قبل الإصابة لا يضمن الثمن وتبقى شركة ولو وطئ بإذن الشريك لزمت القيمة حملت أم لا لأنه تحليل ومتى فعل أحدهما ذلك فحكمه حكم فعل أحدهما في الوطء أو غيره