والجواب عن الأول أن البدن والصنعة كالعين الموجودة بخلاف الوجوه وعن الثاني والثالث المعارضة بنهيه عليه السلام عن الغرر وهذا غرر وعن الرابع منع هذه الوكالة على الانفراد لان الذي يشتريه أحدهما يجوز أن يشتريه الآخر ومثل هذا في الوكالة لا يجوز وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق المنفي ها هنا ثم نقول الفرق بين هذا وبين الوكالة أن ها هنا اشتراه لنفسه ولشريكه وذلك لموكله وها هنا اشترى من غير نية الوكالة قال الشافعية وإنما تصح شركة الوجوه إذا أذن كل واحد لصاحبه في التصرف وأن يميز الجنس المشتري فقط نخطر له الأشياء المحقة فيشتري العالية وإن يذكر القدر المشترى إليه