صرة كل واحد بيده فتلفت إحداهما فاشترى أمة بعد التلف عالما به خير شريكه في شركته فيها أو تركها له إلا أن يدعي شراءها لنفسه وإن لم يعلم بالتلف فهي بينهما كشرائها قبل التلف في الصرة الأخرى وهو أصل ابن القاسم فرع قال ابن يونس لأحدهما حمام ذكر وللآخر أنثى على أن ما أفرخا بينهما أجازه مالك لأنهما يتعاونان في الحضانة ولأحدهما بيض يجعله الآخر تحت دجاجته والفراخ بينهما فالفراخ لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض مثله كمن جاء بقمح ليزرعه في أرض بينكما فإنما له مثله والزرع لك قاله مالك فرع في الجواهر تمتنع شركة الوجوه وقاله ش وجوزها ح قال بعض العلماء مثل أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له نصفه وقال القاضي أبو محمد هي أن يشتريا على الذمم بغير مال ولا وضيعة حتى إذا اشتريا شيئا كان في ذممهما فإذا بيع قسما ربحه وهي باطلة في جميع ذلك عندنا وفسره الشافعي بأن يشاركه على أن يربحه فيما يشتريه بوجهه أي بجاهه في الذمة أو يقول له اشتر على جاهي والربح بيننا أو يقول علي أن أشتري أرضا وتبيع أنت لأني بالشراء أعرف وعند التجار أوجه لنا أن الأصل عدم مشروعيتها ولأن حقيقة الشركة أن يشتركا في شيء عند العقد إما مال أو بدن ولا واحد منهما ولا يكفي القول في الشركة لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما امتنع ولأنها أكل المال بالباطل وأخذ الربح بغير سبب شرعي احتج بالقياس على شركة الأبدان وبقوله تعالى أوفوا بالعقود وبقوله المؤمنون عند شروطهم ولأنها تنعقد على الوكالة بالشراء للآخر وهي تجوز حالة الانفراد فتجوز حالة الاجتماع