غرمائه فيسكتون او يبيع العبد قبل الخيار فيتركه حتى ينقضي امد الخيار وشبهه الثانية من حاز ملك رجل في وجهه مدة معتبرة ثم ادعى انه ابتاعه منه صدق مع يمينه ولا يعذر صاحب المال بالجهل و أن سكوته مبطل الثالثة المملكة تقضي بالثلاث فلا ينكر الزوج ثم تريد المناكرة او لا تقضي بشيء وتسكت حتى يطأها او ينقضي المجلس على الخلاف وما اشبه ذلك كالامة تعتق فلا تقضي حتى يطأها الزوج الرابعة الشاهد يرى الفرج يستباح والعبد يستخدم ونحوه من الحقوق الواجبة لله تعالى الخامسة المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ثم تدعي انقضاء العدة السادسة المراة تزوج وهي حاضرة فلا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح والرضا به وتدعي الجهل في سكوتها السابعة الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكر ثم ينكر الرضا بالبيع ويدعي الجهل ويحتمل أن يريد سبع مسائل من نوع الطلاق احدها يملك امراته فتقبل ثم تصاحبه بعد ذلك قبل أن تسال ما قبلت ثم تقول كنت اردت الثلاث لترجع فيما صالحت به الثانية السامع لامراته تقضي بالثلاث فيسكت ثم ينكر الثالثة المخيرة تختار ثم تريد تختار بعد ذلك ثلاثا وتقول ظننت أن لي الخيار الرابعة المملكة والمخيرة لا تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأول ثم تريد القضاء بعد ذلك وتقول ظننت أن ذلك بيدي أبدا الخامسة المقول لها إن غبت عنك اكثر من سنة فأمرك بيدك فتقيم بعد السنة المدة الطويلة من غير أن يشهد إنها على حقها ثم تريد القضاء وتقول جهلت وظننت أن الامر بيدي متى ما شئت السادسة الامة تعتق فتوطأ ثم تريد الخيار وتقول جهلت أن لي الخيار السابعة الرجل امر امرأته بيد غيرها فلا تقضي المملكة حتى يطأها ثم تريد القضاء وتقول جهلت قطع الوطء ما ملكته فرع في الكتاب التسليم قبل معرفة الثمن جائز في التنبيهات ظاهر الكتاب الاطلاق واختلف في تأويله فقيل جائز ماض مطلقا وقيل معناه أن ذلك