المرهونة قال ابن عتاب ووجدت غيرها كثيرا يخير إمرأته فتقضي بواحدة فيقال لها ليس لك ذلك وتريد أن تقضي مرة اخرى بالثلاث وتدعي الجهل قاله ابن القاسم والمستحلف أباه في حق له عليه أن شهادته تسقط وان جهل العقوق قاله ابن القاسم وكذلك قاطع الدنانير جهلا بكراهيته وفي الدمياطية والمرتهن يرد الرهن للراهن يبطل الرهن ولا يعذر بالجهل وفي الواضحة باع جارية وقال كان لها زوج فطلقها او مات عنها ووافقته الجارية يحرم وطؤها على المشتري ولا تتزوج حتى يشهد بالطلاق او الوفاة فان أراد ردها وادعى انه ظن أن قول البائع والجارية في ذلك مقبول لم يكن له ذلك وان كان ممن يجهل معرفته وقال أشهب إذا اعتق أم ولده ووطئها في العدة وأدعى الجهل انه يحد كما لو ادعى الزاني الجهل بتحريم الزنا وفرق بين المعتق والمطلق ثلاثا يطأ في العدة او واحدة قبل الدخول فيلحقه الولد ولا يحد لأنها شبهة لأهل الجهل وحكى ابن حبيب أن المظاهر إذا وطيء قبل الكفارة يؤدب ولا يعذر بالجهل ومن قذف عبدا فظهر انه حر قد عتق قبل ذلك ولم يعلم القاذف وكذلك إذا شرب هو او زنى ولم يعلم بعتق نفسه ومن اشترى من يعتق عليه ولم يعلم به والبيوع الفاسدة الجاهل فيها كالعالم إلا في الاثم والوضوء والصلاة يستوي فيها العامد والجاهل وكذلك الحج في كثير من الاحكام قال صاحب المقدمات قد تركت مسائل كثيرة منها حمل امراته ولم ينكره ثم أراد نفيه بعد ذلك والشاهد يرى الفرج يستباح او الحر يستخدم فلا يقوم بشهادته وكذلك اكل مال اليتيم والغاصب المحارب والمتصدر للفتوى بغير علم والطبيب يقتل بمعاناته وهو غير عالم بالطب والشاهد يخطيء في شهادته في الحدود والاموال وهذا الباب اكثر من أن يحصى وكان أبو عمر الاشبيلي اجل من أن يعتقد الحصر في سبع لكن اظن مراده ما يكون مجرد السكوت فيه على فعل الغير مسقطا حق الساكت اتفاقا فوجد فوجدت من هذا النوع سبعا لا ثامن لها الشفعة وما في معناها كالغريم يعتق بحضرة