خمسين فالأخذ بمائة وان اعطى المجروح في دية العمد عشرة دنانير فإن كانت قيمته خمسين فعلى الشفيع عشرة واربعة اخماس قيمة الشقص أو ستين فعشرة وخمسة اسداس قيمة الشقص وكذلك ما لم تنتقض القيمة من العشرة فلا تنتقض وهو قياس قول ابن نافع ومتى وقع مع الشقص عرض أو مال في النكاح أو الخلع أو دم لم يأخذ إلا بقيمة الشقص ما بلغ إن كانت قيمته ربع ما وقع معه أو اقل وقال ش لا يصح الصلح على دم العمد أو الخطأ إلا أن تكون الإبل موجودة ومعروفة السن فإذا صح فيه الشفعة تمهيد قال اللخمي الشفعة بمثل الثمن في الدنانير والدراهم والمكيل والموزون وأما العرض وغير ذلك من غير المثليات فإنه اقسام الأول عرض أو عبد بعينه فقيمته يوم البيع لا يوم الإشفاع الثاني موصوف في الذمة حال فبمثله الآن الثالث الصداق قيل بالقيمة وقيل بصداق المثل قياسا على استحقاق الشقص قيل يرجع بقيمته أو بصداق المثل الرابع الخلع ودم العمد فبالقيمة الخامس صالح عن دعوى في دار أو عبد والمدعى عليه منكر فبقيمة المدعى فيه وقيل لا شفعة لأن المدفوع به خصومة لا عوض محقق قال والقياس الإستشفاع بقيمته لأن قيمة المدعى فيه ظلم على الشفيع لأن العادة في الصلح على الانكار لا يؤخذ ما يساوي المدعى فيه والمسامحة فيه اكثر من النكاح فإذا لم تأخذ المرأة صداق المثل فهذا أولى السادس هبة الثواب وقد تقدم حكمها السابع ثمن جزاف قال محمد في الحلي الجزاف بقيمته الذهب بالفضة والفضة بالذهب يوم العقد لا يوم الأخذ وكذلك سائر الجزاف الثامن ما له مثل فيتعذر ذلك المثل فيرجع إلى القيمة وقال مالك يخير المشتري بين القيمة والصبر حتى يتيسر وفي النوادر قال عبد الملك إذا تزوجها بشقص واخذ منها دينارا وفي ذلك فضل ما لا ينقص النكاح ضم الدينار إلى قيمة الشقص فإن كان من جمعية العشر شفع بدينار وتسعة اعشار قيمة الشقص وكذلك بقيمة الأجزاء فإن اصدقها شقصا وعبدا وأخذ منها عبدا وعشرة دنانير وفي ذلك فضل مما لا يفسد النكاح ضمت العشرة إلى قيمة الشقص والعبد فإن كانت العشرة السدس فقد شغلت من العبد بسدس من الشقص فإن كانت قيمة الشقص