كله للعمد وقول ابن نافع لم يحمل على دية الموضحة الخطأ فإن قيمته حمل عليه موضحة الخطأ وذلك خمسون فصار العمد ثلثا الشقص فيؤخذ الشقص عنده بخمسين وثلثي قيمته وإنما شبهه بالمجهولات التي تكون في الوصايا ويحمل على ذلك المعلومات وجعله ابن القاسم مأخوذا عن الجملة لو كانت قد صولح عليها فجعله كالمعلومات ويلزم على قوله لو صالح به على موضحة خطأ ونفس عمدا أن يأخذ بخمسين دينارا دية الخطأ وبقيمة عشرين جزءا من الشقص من أحد وعشرين ويضيف اليها موضحة الخطأ وهي خمسون فيجمع ذلك أحد وعشرون ولو دفع الجارح عبدا واخذ من المجروح موضحتين شقصا فعلى قياس قوله إن كانت قيمة الشقص خمسين صار المجروح دفع موضحة خطأ بخمسين وموضحة عمدا بمثل ذلك لتساويهما عند ابن القاسم وشقصا بخمسين واخذ من جملة ذلك عبدا فيؤخذ الشقص بثلث قيمة العبد ساوى العبد اكثر أو اقل وعلى مذهب ابن نافع تعتبر قيمة العبد إن كانت مائة فأقل فليس للعمد شيء وكان العبد مأخوذا عن الشقص وموضحة الخطأ خاصة فيؤخذ الشقص بنصف قيمة العبد وان كانت قيمة العبد مائة وخمسة وعشرين فللعمد خمس العبد وللشقص خمساه فيأخذه بخمسي قيمة العبد وعلى قول المخزومي إن كانت قيمته مائة كان عن موضحة العمد خاصة ويحمل عليه موضحة الخطأ وقيمة الشقص وهي خمسون صار الجميع مائتين فالذي ينوب الشقص ربع قيمة العبد فيشفع بذلك قال ابن يونس جعل المخزومي الشقص في الموضحتين يحمل دية الخطأ على قيمة الشقص فإن كانت ثلث الجميع شفع بخمسين وثلثي قيمة الشقص وكذلك فيما قل أو كثر من الأجزاء لأنه لو صالح عن موضحة عمدا فقط كان الأخذ بقيمة الشقص فصارت قيمته كلها قيمة موضحة العمد ولو دفعه عن موضحة الخطأ اخذ بخمسين دينارا دية الخطأ فلما اجتمعتا ضرب في قيمته لموضحة الخطأ بديتها ولموضحة العمد بقيمة الشقص كمن أوصى بمعلوم ومجهول فان جميع ذلك في الثلث ويضرب للمعلوم ويقدر المجهول الثلث ويلزم ابن القاسم أن يعطى المجهول في الوصايا كوقيد المسجد نصف الثلث قال محمد ولو اخذ من موضحة خطأ شقصا ودفع