أثلاثا والثلث لا يقبل القسم ان يقسم فتأخذ البنات نصيبهن ويشترك في الباقي بخلاف إذا كان القسم على جميعهم الا العاصب يقول كل واحد يبقى العاصب مع غيري فتبقى الشركة على حالها لعدم المرجح الا ان يرضى احدهم بضمه اليه ولا يقرع على من يضم اليه لئلا تتعدى القرعة محل مشروعيتها فان اجتمع لأحدهم سهم من ميراث بعد ميراث أو ميراث وشراء من وارث أو من مالك متقدم على الإرث أو ميراث وهبة جمع ذلك كله في موضع واحد ويضرب له عليها بالسهم وفي القسم بين الورثة بقدر السهام لا على عدد الرؤس فلا يفرق بين اهل سهم في القسم ويقسم لأهل كل سهم نصيبهم في حيز ثم يقتسمونه قسمة ثانية ان شاؤوا أو يتركونه وفي النوادر ان طلب أحد الإخوة للأم إفراد نصيبه في القسم لا يجاب الى ذلك حتى يقسم لأخوته قسما واحدا لأن شفعته لأهل سهمه فيفردوا بالقسم في حيز ولأن المقصود بالقسم انما هو اخراج السهام وقد تقدم من كلام اللخمي ان القسمة تقع مع الجدات والبنات والزوجات أو عاصب قسم على سهم العاصب اربعة وعشرين فقد افردت كل زوجة وكل جدة فهو مخالف لقول ابن الجلاب مع ان قوله منقول في الدواوين والظاهر حمله على ما إذا انفرد ذووا الفرائض دون عاصب يقتضي التوزيع على اقل من تلك السهام وفي الجواهر صفة القرعة تكتب اسماء الشركاء في رقاع وتجعل في بناديق طين أو غيره وترمى كل بندقة فمن حصل سهمه في سهمه أخذ حقه متصلا في تلك الجهة وقيل تكتب الاسماء والجهات ثم تخرج البندقة من الأسماء ثم أول بندقة من الجهات فيعطى من خرج سهمه في تلك الجهة وفي النوادر ترك ابنا وثلاث بنات ودارين ووهبت احداهن لأخيها ميراثها