الحاكم لان القاسم حاكم أو لأنهم تراضوا به فهو كالرضا بالبيع يلزم ويقسم على اقل السهام لأنه يغني عن اعادة القسم فمن خرج سهمه جمع له تمام نصيبه ولا يفرق لأنه ضرر فإن تشاحوا في البداية باي الطرفين اسهم عليها ثم ما خرج اسهم بعد ذلك فمن خرج جعل من تلك الجهات وضم اليه فيها سهامه ثم يضرب البيضاء بالسهام للباقين فان تشاحوا في أي الطرفين يبدأ فكما تقدم فإن بقي اثنان فتشاحا في الطرفين لم ينظر الى قولهما وضرب على أي الجهات شاء القاسم فإذا تك امرأته وابنا أو عصبة لم يسهم للمرأة الا على احد الطرفين لا في الوسط فتأخذ احد الطرفين والباقي للولد أو العصبة وكذلك ان كان الولد أو العصبة عددا ولا يسهم رجلين في القسم وان رأى ذلك الباقون الا في مثل هذا لان في الجمع زيادة عذر في القرعة وقال صاحب التنبيهات فأول ابن القاسم قول مالك نصيب اثنين في القسم اختلفا أو اتفقا رضيا أو كرها جمعهم سهم أو فرقهم وغيره يرى جمع كل سهم في سهم واحد رضوا أو كرهوا فإن شاؤا بقوا شركاء تقاسموا وقوله يسهم للزوجة قال ابن كنانة مذهبه في الزوجة وغيرها يبدأ بالسهم لصاحب السهم القليل ويجعل في طرف وقال المغيرة يسهم للزوجة حيث خرج بينهما لأن الأغراض تتعلق بالجهات لمصالح تتعلق بها من قرب الماء وغيره وليس اجابة من غرضه في المشرق أولى ممن غرضه في الغرب ولا معنى لقول ابن القاسم ان المراد بالطرفين السهام لان السهام إن اختلفت فالمعتبر الأقل أو استوت فالضرب لأحدهم ضرب للجميع قال اللخمي ان كان مع الزوجة ابن واحد فكما قال في الكتاب فإن كثر الأولاد فهم كالواحد يسهم لهم سهم يقتسمون ان شاؤا وعنه كل واحد صاحب سهم وقال ابن القاسم يتراضون ويسهم لهم سهم واحد للخلاف في ذلك والخلاف في الأخ وابن العم مع الزوجة كما تقدم وان كان اربع زوجات ضرب لهن سهم واحد اتفاقا فإن اجتمع زوجات وجدات وبنات وعصبة قسم على سهم العاصب لأن اقلهم جزء من اربعة وعشرين واستحسن إذا كانت تنقسم